تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
18
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
العلم الاجمالي فيه والمراد من العلم الاجمالي في المقام هو الشئ الارتكازى أي ما هو مرتكز في ذهنه كما أجيب عن الدور في الشكل الأول بالعلم الاجمالي والتفصيلي والمراد من العلم الاجمالي هناك ما كان مرتكزا في الذهن وان كان في بعض المورد في المعنى الآخر . فينتفى في بعض المورد شيئان أي الالتفات والعلم واما في بعض المورد ينتفى شيء واحد أي العلم التفصيلي لا الالتفات وكان ملتفتا بنحو الارتكاز فثبت ان الفعل المتجرى به لم يكن اختياريا لعدم العلم التفصيلي فيه فلم يكن هذا الفعل من الوجوه المغيرة . قال المصنف بعبارة ان قلت إذا لم يكن الفعل المتجرى به اختياريا لم . . يعاقب المتجرى قلت العقاب لم يكن لأجل الفعل بل كان بالعزم والقصد أي قصد هذا الشخص فعل الحرام فيعاقب به . وكان هنا الاشكال الآخر أيضا بلفظ ان قلت إن القصد والعزم ليس اختياريا حاصل الاشكال انك فررت من المطر إلى الميزاب بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية از زير باران جان را كشيدى زير ناودان نشستى . وأجيب عن الاشكال الثاني بجوابين حاصل هذا الاشكال ان العزم لم يكن اختياريا لأنه من مبادى الإرادة وهي لم تكن اختياريا قد سبق في باب الأوامر في مبحث الطلب والإرادة ان الإرادة لم تكن بالاختيار لان كل الامر الاختياري داخل تحت الإرادة فإذا كانت الإرادة اختيارية لزم أن تكون بإرادة أخرى وكذا أن تكون هذه الإرادة بإرادة أخرى وهكذا الحكم في إرادة أخرى فيتسلسل فثبت